حادثة العاقورة تابع.. 'الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان' دعت إلى تسليمها معلومات
أمن وقضاء |
الخميس ١٨ تموز ٢٠٢٤
وذكرت "الهيئة" "بموجبات المادة التي تلزم بأن يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره".
ولفتت الهيئة إلى "أن مشاهد التعذيب الوحشية المرتكبة ضدّ العمال الزراعيين في مجدل العاقورة تعيد التذكير بخطورة ثقافة الإفلات من العقاب التي يتحمل القضاء اللبناني دوراً أساسياً في تكريسها، بسبب عدم تطبيقه القانون رقم 65 / 2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) تاريخ 20 أيلول 2017".
وسألت "الهيئة" هل تم احترام هذا القانون أثناء أعمال التحقيق من قبل السلطات القضائية في جريمة مجدل العاقورة؟ وهل تم تطبيق المادة 24 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وهل تم الادعاء على الجناة المحتملين ومن بينهم عسكريين أمام قاضي التحقيق من دون إجراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في هذا الصدد إلا من قبله شخصياً؟".