قرارٌ من 'الصناعة' بشأن معايرة أجهزة القياس في المصانع
متفرقات |
الثلاثاء ٤ آب ٢٠٢٥
وجاء في القرار, "إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم 8376 تاریخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة), وبناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة), وبناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها), وبناء على المرسوم رقم8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاءالمؤسسات الصناعية واستثمارها), وبناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/5/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية), وبناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات نفع عام)".
وأضاف, "لما كانت عملية معايرة أجهزة القياس في المصانع اللبنانية لها التأثير الأكبر على نوعية منتجاتها، سواء لناحية, مطابقتها للمواصفات أو لناحية تحسين جودتها".
وتابع, "لما كانت عملية المعايرة تتبع أنظمة عالمية يجب الإلتزام بها، إن لناحية وجود معايير مرجعية وطنية، أو لناحية عملية الإعتماد الدولي للمختبرات التي تملك هذه المعايير مع التأكيد على وجود الأفراد المدربين والكفوئين في مجال المترولوجيا في هذه المختبرات".
واستكمل القرار, "لما كانت أجهزة وزارة الصناعة لاحظت أثناء كشوفاتها على المصانع، وجود جهات معايرة تعمل في لبنان، لم يتم التأكد من صلاحية عملها لناحية عدم توفر السلسلة المرجعية للمعايير المستخدمة أو لعدم توفر الإعتماد المطلوب، وفي معظم الحالات لوحظ عدم وجود أي معايرة لأجهزة مهمة داخل المصنع".
وزاد, "لما كانت بعض شركات التدقيق العاملة في لبنان تقوم بمنح غالبية المصانع شهادات الـ ISO دون التأكد من الحصول على شهادات المعايرة المطلوبة والملزمة بحسب المواصفات والصادرة عن جهات غير مؤهلة وغير معتمدة، ولما كان معهد البحوث الصناعية، هو الجهة المعترف بها رسمياً منذ إنشائه في ما يخص المترولوجيا".
وأشار إلى أنه, "لما كانت مختبرات المترولوجيا في المعهد مجهزة بأحدث أجهزة القياس المرجعية والمتصلة بالنظام القياس على الصعيد الوطني عبر الحفاظ على المعايير الوطنية وضمان سلسلتها للمعايير العالمية المرجعية، ولما كان المعهد هو المرجع الصالح للمشاركة في الاجتماعات الدولية والإقليمية، بصفته المعهد الوطني للمترولوجيا (تماشياً مع نظام القياس في لبنان قانون رقم 158/2011) بالإضافة إلى عضويته منذ العام 2013 في التجمع العربي للمترولوجيا (ARAMET) تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)".
وأضاف, "لما كانت مختبرات المترولوجيا في معهد البحوث الصناعية معتمدة دولياً وفقاً للمواصفة المرجعية IS0 17025 ولما كان المعهد ينشط بشكل فعال في مجال المترولوجيا عبر عضويته في المجلس الوطني للإعتماد (COLIBAC) قانون رقم 572/2004 وعضويته في المجلس الوطني للقياس، قانون رقم 258/2011 وعبر إعتماد مختبرات المعهد في مجال المترولوجيا عند صدور مراسيم إلزامية المواصفات اللبنانية".
ولفت القرار أنه, "حرصاً على المصلحة العامة، بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية، ويقرر ما يأتي, "المادة الاولى: تعتمد شهادات المعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية حصرياً في كافة المعاملات لزوم إصدار الشهادات والإفادات والتراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة".
وتابع, "المادة الثانية: يتوجب على المصانع المعنية إجراء المعايرة اللازمة لأجهزة القياس الضرورية لضمان سلسلتها للمعايير العالمية المرجعية (Traceability) وذلك في معهد البحوث الصناعية".
واستكمل, "في المادة الثالثة: يتوجب على شركات الرقابة التي تصدر شهادة الـ ISO التأكد من صلاحية شهادات المعايرة أثناء التدقيق وتوثيق تسلسل القياس حسب الأصول (Traceability), وفي المادة الرابعة: تعتبر شهادات المعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية شرطاً من شروط الاستحصال على خدمات وزارة الصناعة إضافة الى اعتبار عدم توفرها سبباً من أسباب التعرض للإجراءات المنصوص عليها قانوناً".
وختم, "المادة الخامسة: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره".
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام