'تراخيص حمل الأسلحة'... قرارٌ لوزير الدفاع
أمن وقضاء |
الأحد ٢٢ أذار ٢٠٢٤
وينص القرار على أن "منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كانت ينحصر بوزير الدفاع الوطني".
وأضاف، "وأنه يُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان اصدار بطاقات تخول صاحبها حمل اسلحة بأي شكل كان، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع".