قانون التمديد لقائد الجيش في الجريدة الرسمية موقعاً من ميقاتي
لبنان |
السبت ٧ كانون ثاني ٢٠٢٤
قانون رقم 317
تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية
اقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء استناداً للمادة 62 من الدستور القانون التالي نص:
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 مادة وحيدة:
1- بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نص آخر، يُمدد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي