بسبب الإبتهاج “القاتل”… إليكم المتوسّط السنوي لضحايا الرصاص الطائش
متفرقات |
السبت ٢٧ آب ٢٠٢٤
وأضاف شمس الدين، “نتيجة إرتفاع معدّل هذه الحوادث، أقر في سنة 2016 القانون رقم “71”، الذي شدّد العقوبة، حيث جاء في القانون أن: مجرّد إطلاق الرصاص في الهواء تكون عقوبته من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجن، وغرامة من 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور وتزيد حسب نوعية الإصابة، وفي حالة الوفاة ترتفع العقوبة لتكون من 10 إلى 15 سنة سجن مع أشغال شاقّة، وغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور”.
وختم: “التساهل في هذا الأمر والتساهل في تطبيق القانون أدّى إلى زيادة في ضحايا وجرحى الرصاص الطائش”