الاتحاد العمالي العام: 'في لبنان... إلى أين المفرّ بين القهر والقبر؟'
متفرقات |
السبت ٢١ أذار ٢٠٢٤
وأضاف, "كما أننا في لبنان ندفع أربعة أضعاف الفاتورة الصحية التي يدفعها الأردن ونظامنا الصحي غير قائم على الرعاية الصحية الأولية وبالتالي إنّ كلفة الإستشفاء في لبنان هي ما بين الأعلى في العالم".
وتابع, "في منتصف الأسبوع الماضي كانت نقابة الأطباء قد حدّدت معاينة طبيب الصحة العامة بعشرين دولار أميركي وطبيب الإختصاص بخمسة وعشرين دولار. ونتيجةً لامتناع بعض شركات التأمين عن دفع المستحقات للأطباء والمستشفيات قرّرت النقابة فصل التأمين عن الفاتورة واستيفائها من المريض مباشرةً ونقداً, وكانت نقابة أصحاب المستشفيات قد اتخذت قراراً بتطبيق الفاتورة بالدولار الأميركي أو سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وكذلك بالنسبة للأدوية حيث أصبح تسعيرها يخضع للموازاة مع سعر صرف الدولار".
واستكمل, "في تحقيقات صحفية نشرت قبل أيام تبيّن أنّ نسبة الدخول الى المستشفى انخفضت الى ما دون النصف ليس بسبب قلّة عدد المرضى حيث أنهم ازدادوا بسبب الأزمات المعيشية والنفسية والغذائية، بل خشية فاتورة الإستشفاء التي لا قدرة لهم على تسديدها. ومع تسعير بدل المعاينة بالدولار وهجرة ثلاثة آلاف طبيب من أرفع الإختصاصات الى الخارج يصبح أمام المريض خياران، الموت مرضاً أو الموت غضباً".
وأشار البيان إلى أنَّه, "بالنسبة للأدوية السرطانية فحدّث ولا حرج حول فقدان هذه الأدوية والتهريب الحاصل في بعض الأحيان والأسعار الخيالية التي حدت بالمرضى إلى التوقّف عن تناول هذه الأدوية وانتظار المصير المحتوم".
ولففت إلى انه, "ما كان ينقص اللبنانييون سوى تسعير المواد الغذائية بالدولار على رفوف “السوبر ماركت” التي أشعلت الأسعار بالليرة وبالدولار معاً. كما كنّا قد نبّهنا اليه كإتحاد عمالي عام في بيانٍ سابق وكنا في الإتحاد ولا نزال نرى أنّ الحلول الترقيعية لا يمكن لها فكّ هذا الحصار الاقتصادي والإجتماعي المريع على العمال وذوي الدخل المحدود".
واعتبر الإتحاد العمالي العام أنّ, "هذه الأزمة البنيوية يقتضي حلّها تدابير وقرارات سياسية جذرية وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع تشكيل حكومة نزيهة وفاعلة وقادرة على وضع خطة تعافي مالي واقتصادي وإعلان قيمة الخسائر المالية التي أصابت البلاد منذ سنواتٍ ثلاث، وتحديد المسؤولية فيها لكلّ من المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية وحق المودعين بكامل ودائعهم إلاّ ما ثبت أنها نتيجة غسل أموال أو اختلاسات من أموال الدولة والمواطنين ولا شرعية لها".