إلى اللّبنانيين... بوالص الضمان الإلزامي بالدولار؟!
متفرقات |
السبت ٢١ شباط ٢٠٢٤
وأضاف, "توضيحاً للخبر المتداول يود المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة الإدلاء بما يلي:
أولاً: إن المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 نص في الفصل الثاني - (المادة الثامنة) منه على أنه تنشأ مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة تعرف بإسم "المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي"، تتولى المهام المحددة في المادة التاسعة منه والتي أجازت لها تحديد تعرفة أقساط الضمان الإلزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية، وبالتالي فإن تحديد التعرفات هي من صلاحياتها سنداً لاحكام القانون المشار اليه.
ثانياً: إن صلاحية وزير الاقتصاد والتجارة على قطاع التأمين في لبنان هي صلاحية رقابية، وبالتالي أي قرار يتخذ في هذا المجال ينشر ويعمم للعمل به، أما بالنسبة للتعميم المتداول فهو طلب وجه لشركات الضمان لتحديد السياسة التسعيرية للضمان الإلزامي بناء للدراسة التي قامت بتحضيرها المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والتي تظهر إنعدام قيمة التغطية التامينية المعمول بها في العقود الحالية والتي من شانها ان تترك المؤمنين بدون تغطية فعلية في حال حصول أي حوادث.
ثالثاً: نتمنى على وسائل الإعلام طلب أي استيضاحات قبل نشر أي خبر خصوصاً في هذه الأوضاع التي يعاني منها اللّبنانيين كافة. شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال".